السيد محسن الحكيم
78
مستمسك العروة
( مسألة 48 ) : من كان التردد إلى ما دون المسافة عملا له - كالحطاب ونحوه - قصر إذا سافر ( 1 ) ، ولو للاحتطاب . إلا إذا كان يصدق عليه المسافر عرفا ، وإن لم يكن بحد المسافة الشرعية ، فإنه يمكن أن يقال بوجوب التمام عليه إذا سافر بحد المسافة ( 2 ) . خصوصا فيما هو شغله من الاحتطاب مثلا .